للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِمْضَاءِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا لِلسَّائِلِينَ عِنْدَكَ مِنَ الْفَضْلِ الَّذِي يَسْتَحِقُّونَهُ عَلَيْكَ بِمُقْتَضَى فَضْلِكَ وَوَعْدِكَ وَجُودِكَ وَإِحْسَانِكَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْوُجُوبُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ عَلَيْهِ تَعَالَى لَكِنْ لِإِيهَامِهِ الْوُجُوبَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَفْهَامِ الْقَاصِرَةِ يَحْتَرِزُ عَنْهُ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ وَيَرَوْنَ إِطْلَاقَهُ لَا يَخْلُو عَنْ كَرَاهَةٍ وَسَيَجِيءُ الْجَوَابُ عَنِ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ (أَشَرًا) بِفَتْحَتَيْنِ أَيِ افْتِخَارًا قَوْلُهُ (وَلَا بَطَرًا) بِفَتْحَتَيْنِ إِعْجَابُهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادُهُ مُسَلْسَلٌ بِالضُّعَفَاءِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعَوْفِيُّ وَفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَالْفَضْلُ بْنُ الْمُوَفَّقِ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ لَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ فَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَهُ.

قَوْلُهُ (الْمَشَّائِينَ) مِنْ صِيَغِ الْمُبَالَغَةِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ كَثْرَةُ مَشْيِهِمْ وَيَعْتَادُونَ ذَلِكَ لَا مَنِ اتَّفَقَ مِنْهُمُ الْمَشْيَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَشْمَلُ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تُقَامُ بِغَلَسٍ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَبُو رَافِعٍ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ يُدَلِّسُ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>