للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقصد به مصلحة لا يكون حراما لأنه إذا أراد به الخير والصلاح فلا يسود قلبه ولا ينكت فيه نكتة سوداء؛ انعند اجماع أمة محمد صلّى الله عليه وسلم أن مسلما لو هرب من ظالم يريد سفك دمه وسأل عن مكانه فلا يجوز أن يصدق بل يجب عليه أن يكذب وقد رخص الشارع في الكذب في ثلاثة مواضع. فقال:

ليس بكذاب من أصلح بين اثنين، وفي الحرب إذ الحرب خدعة، ومن كان له امرأتان، ومن فعل أمرا قبيحا لا يجوز له أن يصدق ويقول فقلت كذا وإن سئل عنه يستره ويخفيه ولقد ستره الله بستره ان لم يهتك على نفسه ستره فان الشرع يستر الامور القبيحة وإذا نشزت امرأته فيجوز أن يعدها بمواعيد كاذبة وإن لم يكن قادرا عليها، والسر فيه أن الكذب قبيح منهي عنه ولكن إذا توالد من الصدق ضرر وشرور فترك هذا بشر هذا بمعيار العقل وميزان الشرع فكل من يرجح جانبه يأخذ به ان صدقا فصدقا وان كذبا فكذبا، ومثاله الخصومة بين اثنين ووقوع الوحشة بين الزوجين وضياع المال وظهور الشر والافتضاح بسبب المعصية فلا خلاف أن الكذب يباح وكذلك الوزراء والرؤساء الذين هم السفراء بين الملوك والرعية مهما اطلعوا على سفك الدماء ونهب الاموال ورفع الحرمة لأقوام أو لامر يرجع إلى الدين والاعتقاد فيجوز لهم الكذب في ذلك

<<  <   >  >>