للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أيديهم فهو فاسد، ومن فعل ذلك وزعم انه مصلحة فالله أعلم بنيته يوم تبلى السرائر والله يكافئه ويجازيه.

[(الباب التاسع في جواز التعريض بقتل المعاهدين)]

يجوز للامام ولنائبه وللمسلمين أن يعرّضوا بقتل المعاهدين والدليل عليه ان النبي صلّى الله عليه وسلم لما رد أبا بصير إلى الرجلين اللذين جاءا في طلبه فقال: مسعر حرب: لو وجد أعوانا؛ فعرّض له بالامتناع ان أمكنه فقتل أبو بصير صاحبيه وانضم إليه جمع، وعرض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابي جندل بن سهل بقتل أبيه فقال:

ان دم الكافر عند الله دم كلب، وإذا كان الرجوع فهذا دليل على جواز التعريض والله أعلم بالصواب.

[(الباب العاشر في آداب الجهاد)]

لا يجب الجهاد إلا على حر بالغ قادر على القتال واجد للزاد والراحلة والنفقة لمن يلزمه نفقته مدّة ذهابه ورجوعه ولا يجب على الاعمى والاعرج والمرأة والعبد والصبي، وإن أحاط بالمسلمين العدو من كل جانب بعث في كل وجهة سرية تقوم بكفاية شرهم، ولا يغزو أحد إلا بإذن الامام فإن خرج طائفة من غير اذنه فغنموا مالا قسمه بينهم بعد ما

<<  <   >  >>