خمّسه، ويجوز قتل أهل الحرب مدبرين ومقبلين ويجوز نصب المنجنيقات والغردات وإلقاء الافاعي والحيات ورمي النيران ويجوز قصدهم بالنبات وبقطع أشجارهم وإن كانت مثمرة، ويجوز قتل شيوخهم ورهبانهم ولا يجوز قتل النساء والصبيان، ولا يجوز لمن عليه دين أن يخرج إلى الجهاد من غير إذن صاحب المدين، مسلما كان أو كافرا، ومن كان له أبوان مسلمان لم يخرج بغير إذنهما، ولا يجوز لمن حضر القتال وأسر واحدا من الكفار أن يقتله أو يسترقه أو يفادي به أسيرا أو يمن عليه، فإن أسلم قبل القتل سقط القتل وبقي للامام الخيار فيما عداه، وإسلامه أن يقول
[(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله)]
ويتبرأ من كل دين يخالف دين الاسلام.
[(الباب الحادي عشر في شرط الهزيمة)]
إعلم ان شرط الهزيمة أمران أحدهما: زيادة عدد الكفار على الضعف والآخر أن ينهزم متحيزا إلى فئة، مثل أن يتحرك من الشمس إلى الظل ومن الصحراء إلى الجبل، فإن كان المشركون أكثر من مثلي المسلمين وغلب على ظن المسلمين انهم لا يقاومونهم فتحل الهزيمة وان غلب على ظنهم انهم يقاومونهم فلا تحرم الهزيمة، ولا خلاف بين المسلمين لو