فإذا هو مفسد بينه وبين الله أو ظن أنه عالم فإذا هو جاهل أو ظن أنه علوي فإذا هو دعيّ فهو حرام والثالث أن يدفع إلى حجاب الملوك وخواص الأمراء ليعينوه في أمر يطلبه أو عمل يقصده فإن كان يطلب عملا حراما مثل الشرطة ومصادرة الناس وتولى الخراج وتولى الرصد وجباية الإقطاعات فذاك حرام وإن أعطى فقير إلى حاجب الملك فلا يحل له ما لم يعوضه، والرابع أن يعطيه في أمر تعين عليه فعله مثل أداء شهادة تعين عليه أداؤها إلى القاضي ليحكم بينهما أو ليجيب خصمه عنه وغير ذلك فهذا حرام لا يجوز أخذه، وإن كان فعلا مباحا فلا يكون حراما فتباح له الهدية إذا وفى بذلك الفعل وتممه مثل أن يقول له: ادفع هذه القصة إلى السلطان ولك كذا أو أعني في هذا الأمر (قاعدة) متى كان هذا الفعل حراما مثل الظلم وسماع بينة الزور وتقوية الظالم فكل ما يأخذه حرام، وكذا إذا كان الفعل متعينا عليه مثل دفع المظالم وسماع بينة الحق فكل ما يأخذه سحت فلتعرف هذه القاعدة.