للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قصد قتل المسلم وهناك رجل يقدر أن يدفع عنه يجب عليه الدفع عنه، ومن الناس من قال يجب على المالك أن يعطيه من غير ثمن ولا عوض والمذهب الاول، فإن بذله صاحب الطعام بثمن مثله يلزم عليه قبوله لقوله عز وجل وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

وإذا امتنع فقد ألقى نفسه الى التهلكة فلو بذله بأكثر من ثمن المثل لا يلزمه قبوله، فإن أراد قبوله بأكثر من ثمن المثل لا يلزمه قبوله قلنا ينظر هل يمكنه أن يأخذه بعقد فاسد حتى يلزمه قيمته فإن امتنع المالك من دفعه إليه فله أن يكابره قهرا وإن أتى على قتله فلا شيء عليه. (فصل) فإن اضطر الى ثمرة بستان أو زرع فله أن يأكل بشرط أن يكون مضطرا وعليه القيمة فإن لم يكن مضطرا فلا يأكل، وقال الامام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه: إذا مر بحائط غيره واحتاج الى الثمرة فانه ينادي ثلاثا فإن أجابه إنسان، وإلا يدخل ويأكل قدر حاجته ولا يتخذ خبيئة ولا يحمل شيئا، وسواء كان مضطرا أو محتاجا أو لم يكن مضطرا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم بحائط غيره فليأخذ ولا يتخذ خبيئة، والخبيئة ما يأخذه الانسان تحت ثوبه وقال الامامان فحلا الشريعة وفرسا الاسلام: هذا منسوخ بقوله صلّى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرىء مسلم الا عن طيب

<<  <   >  >>