للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخبر الإمام بأن القاضي ببلدة كذا أنه غير صالح أو فسق أو جن أو مات وولى آخر مكانه ثم بان الأمر بخلافه وأنه صالح للقضاء فعلى قول القفال لا ينعزل، وإن مات السلطان أو الإمام الأعظم لا تنعزل القضاة في ظاهر المذهب لما فيه من الضرر على المسلمين وتضييع أحكامهم ولأنه بعد ما ولاه الإمام صار قاضيا من جهة الله عز وجل ولا ينعزل بموت الغير فلو أن الإمام استخلف واحدا على أقليم من أقاليم الأرض صار سلطانا وولاه تولية القضاء صح منه التولية وإن لم يكن هو صالحا بنفسه للقضاء، ولو عقد الإمام التولية وكان مستجمعا للشرائط ثم فسق فالمذهب لا ينعزل بخلاف القاضي ينعزل بالفسق لأن عزله يؤدي إلى الفتنة وكثرة الهرج وفيه وجه آخر أنه ينعزل بالفسق وبه قالت المعتزلة، وإذا عقدت الأمة البيعة لإمام ثم جاؤا وعزلوه لا ينعزل بخلاف قول الشيعة وإذا عقدت البيعة لإمام فجاء قاهر وقهره ينعزل.

قال القفال: والفرق أن الإمامة هو القهر فإذا حصل القهر من أحدهما ارتفعت الإمامة بخلاف ما لو عقدوا البيعة له لأنه صار إماما من جهة الله عز وجل فلا يقدرون على حلها بعد ذلك والله تعالى أعلم. تم كتاب السلطان بعون الله وفضله وصلى الله على نبيه محمد أشرف خلقه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

<<  <   >  >>