للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة الخلاف كما يلي:

١- وجود تعارض في الظاهر بين أدلة الجمهور من السنة من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم

بالرجم للمحصن وعدم الجمع بين الجلد والرجم كما في حديث ماعز وغيره، وبين حديث عبادة رضي الله عنه الذي فيه أن حد المحصن: الجمع بين الجلد والرجم. والجواب عن هذا:

هو أن الواجب عند وجود التعارض بين الروايات الترجيح بين الروايات فإذا تعادلت نظر في الجمع فإن لم يمكن نظر في النسخ.

والترجيح هنا من حيث الصناعة غير وارد لأن أدلة كلّ مخرجة في الصحاح والسنن وغيرها.

والجمع غير ممكن أيضاً لأن حديث عبادة رضي الله عنه فيه إيجاب الجلد والرجم على المحصن وحديث ماعز وما في معناه من الذين رجموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاقتصار على الرجم فقط ولا ذكر للجلد.

فصار المآل إلى النسخ: والقول بالنسخ هنا هو الظاهر فإن حديث عبادة متقدم وأحاديث الرجم كحديث ماعز وغيره متأخرة فصار حديث عبادة رضي الله عنه الذي فيه الجمع بين الجلد والرجم منسوخاً بالأحاديث المتأخرة التي فيها الاقتصار على الرجم.

وقد أوضح شيخنا محمد الأمين رحمه الله تعالى توجيه القول بالنسخ بقوله (١) :

(وأما الذين قالوا بأن المحصن يرجم فقط ولا يجلد، فقد رجحوا أدلتهم بأنها متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي فيه التصريح بالجمع بين


(١) انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٦/٤٦- ٤٧ ط الأولى بمطبعة المدني بمصر سنة١٣٩٢ هـ. ومؤلفه: شيخنا العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوفى سنة ١٣٩٥ هـ في مكة المكرمة رحمه الله تعالى.

<<  <   >  >>