للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجلد والرجم والعمل بالمتأخر أولى. والحق أنها متأخرة عن حديث عبادة المذكور كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (وقد جعل الله لهن سبيلاً) فهو دليل على أن حديث عبادة هو أول نص ورد في حد الزنى كما هو ظاهر من الغاية في قوله تعالى (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً) .

ومن أصرح الأدلة في أن الجمع بين الجلد والرجم منسوخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان أجيراً عنده (والذي نفسي بيده

لأقضين بينكما بكتاب الله) وهذا قسم منه صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بينهما بكتاب الله، ثم

قال في الحديث الذي أقسم أنه قضاء بكتاب الله (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) جزاء هذا الشرط، فدل الربط بين الشرط وجزاءه على أن جزاء اعترافها هو الرجم وحده، وأن ذلك قضاء بكتاب الله تعالى.

وهذا دليل من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم صريح على أن جزاء اعترافها بالزنى: هو رجمها فقط

فربط هذا الجزاء بهذا الشرط وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضاء بكتاب الله وهو متأخر عن حديث عبادة لما قدمنا.

وهذا الدليل أيضاً قوي جداً لأن فيه إقسامه صلى الله عليه وسلم بأن الاعتراف بالزنى من

المحصن يترتب عليه الرجم ... ) .

٢- تعارض أقضية الصحابة رضي الله عنهم في حد الزنى المحصن على أوجه ثلاثة:

١- قضاء عمر رضي الله عنه بالرجم فقط للمحصن.

ب- قضاء علي رضي الله عنه بالجلد والرجم للمحصن.

ج- رأى عمر وأبي كعب رضي الله عنهما على أن الجمع بين الجلد والرجم يكون للشيخ المحصن والاقتصار على الرجم للشاب المحصن.

والذي يظهر لي والله تعالى أعلم- في دفع هذا التعارض: أن كلّ واحد منهم

<<  <   >  >>