للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

يقال فهذه الأحاديث وما ورد في معناها تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب في الخمر عقوبة مقدرة، فجلد أربعين. فهي إذا عقوبة حدية مقدرة من الشارع صلى الله عليه وسلم. ومن

رواة هذه الأحاديث علي وأنس رضي الله عنهما اللذين هما من رواة الأحاديث التي استدل بها على عدم الحدية.

الجمع بين الأحاديث:

يبقى أن يقال ما هو الجمع بين أحاديث الفريقين

والجواب: إن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن تعارضها ولا تضاربها بل يجب أن تنزل السنن منازلها تأليفاً لها ونفياً لتعارضها في الظاهر فالنصوص بمجموعها تفيد: أن الحد استقر من النبي صلى الله عليه وسلم على أربعين جلدة لشارب الخمر، بدلالة أن هذا هو ما استقر في مفهوم الصحابة رضي الله عنهم. واعتماد أبي بكر رضي الله عنه هو حجة في ذلك كما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى (١) .

وقال أيضاً (٢) :

(وقد وقع التصريح بالحد المعلوم فوجب المصير إليه ورجح القول بأن الذي اجتهد فيه زيادة على الحد إنما هو تعزير) .

وأحاديث المعارض المتقدمة يجاب عنها بما يلي:

جواب ابن القيم عن حديث علي رضي الله عنه:

تقدم قول علي رضي الله عنه (أن رسول الله لم يسنه) (٢) وقد أجاب عنه ابن القيم فقال (٣) :


(١) انظر: فتح الباري ١٢/ ٧٠.
(٢) انظر: فتح الباري ١٢/ ٧١.
(٣) انظر: زاد المعاد ٣/ ٢١١

<<  <   >  >>