للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(المراد بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدر فيه بقوله تقديراً لا يزاد عليه. ولا ينقص كسائر الحدود، وإلا فعلي رضي الله عنه قد شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضرب فيها أربعين وقوله (إنما هو شيء قلناه) يعني التقدير بثمانين فإن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فأشاروا بثمانين فأمضاها. ثم جلد علي في خلافته أربعين وقال هذا أحب إلي) .

وهذا الجواب من ابن القيم هو ما أجاب به جمع من الأئمة رحمهم الله تعالى منهم الحافظ ابن حجر وقال (١) : (وبه جزم البيهقي وابن حزم) .

الجواب عن حديث أنس رضي الله عنه:

أما قول أنس رضي الله عنه (إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال

وجلد أبو بكر أربعين) (٢) .

فيقال هذا حق لكن سنة أبي بكر هذه من الجلد بأربعين هي سنة رسول الله

صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر وأنس رضي الله عنه راوي الحديثين فإنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين) (٣) .

وحديث المعارض أيضاً ليس فيه نفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد أربعين فالتأمت بذلك السنن والحمد لله.

الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

أما حديث ابن عباس المتقدم أنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر

حداً) (٤) فالجواب عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه التعيين المذكور وقد

وقع التعيين بأربعين، وخفاء بعض السنن على بعض أجلاء الصحابة أمر منتشر في


(١) انظر: فتح الباري ١٢/٧٢.
(٢) انظر: فيما تقدم ص/٢٩٠.
(٣) انظر: فيما تقدم ص/٢٩١.
(٤) انظر: ص/٢٩٠

<<  <   >  >>