للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستثناء لم أر من سبقه إليه، أما تقريره القاعدة المذكورة فهي مذهب أحمد، وإسحاق (١) ، والأوزاعي (٢) وغيرهم.

وقد أوضحه ابن القيم رحمه الله تعالى فقال (٣) :

(وقد نص أحمد، وإسحاق والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو. وذكرها أبو القاسم الخرقي (٤) في مختصره (٥) فقال (٦) : لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو) .

وعدم إقامته في أرض العدو يعني تأخيره حتى يعود إلى أرض الإسلام فيقام الحد إذاً على مرتكب موجبه. وهو كذلك مصرحاً به عند من حكى مذهب هؤلاء أو بعضهم كالترمذي وابن قدامة، وابن الهمام. وغيرهم.

قول الترمذي (٧) :


(١) هو: إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن راهويه الحنظلي المروزي المتوفى سنة ٢٣٨ هـ. من كبار الحفاظ وأعلام المجتهدين (انظر: تقريب التهذيب ١/٥٤، وتذكرة الحفاظ للذهبي ٢/٤٣٣) .
(٢) هو: شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الحافظ المتوفى سنة ١٥٧ هـ. (انظر: تذكرة الحفاظ ١/١٧٨. وقد ألف بعض البغاددة المعاصرين وهو الأستاذ: عبد الله الجبوري كتاباً في فقه سمّاه (فقه الإمام الأوزاعي) ط سنة ١٣٤٧ هـ. بمطبعة الإرشاد في
بغداد. ولم يذكر هذه المسألة في فقه الأوزاعي.
(٣) انظر، أعلام الموقعين ٣/١٧.
(٤) هو: أبو القاسم عمر ابن الحسين ابن عبد الله الخرقي الحنبلي المتوفى سنة ٣٣٤ هـ. (انظر: طبقات الحنابلة ٢/٧٦ - ١١٩) .
(٥) اشتهر كتابه باسم (مختصر الخرقي) وهو في فقه الإمام أحمد ط سنة ١٣٨٤ هـ بالمكتب الإسلامي في دمشق. وعلى هذا المختصر جاء شرح ابن قدامة له في كتابه الشهير (المغني) .
(٦) انظر: نص العبارة في مختصر الخرقي ص/٣٠٥. وانظر: المغني ١٠/٥٣٧.
(٧) هو: الإمام المحدث الكبير بكتابه الجامع: محمد بن عيسى بن سورة بن موسي السلمي البوغي الترمذي المتوفى سنة ٣٧٩ هـ. (انظر: التقريب ٢/١٩٨ والأعلام للزركلي ٦/ ٣٢٢) .

<<  <   >  >>