للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال بعد سياق الحديث في النهي عن القطع في الغزو (١) :

(والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي، لا يرون أن يقام الحد

في الغزو وبحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه) .

قوِل ابن قدامة (٢) :

قال في بيان مذهب الإمام أحمد (٣) :

(من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب لم يقم عليه حتى يقفل فيقام عليه الحد وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق) .

قول ابن الهمام (٤) :

قال بعد سياق قول الترمذي المتقدم (٥) :

(واعلم أن مع الأوزاعي أحمد وإسحاق فمذهبهم تأخير الحد إلى القفول) .


(١) انظر: سنن الترمذي ٤/٥٣.
(٢) هو: الإمام العلاّمة فقيه الحنابلة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة العمري الحنبلي المتوفى سنة ٦٢٠ هـ.
(انظر: شذرات الذهب ٥/٨٨، والأعلام ٤/ ١٩١) .
(٣) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٥٣٧. ط الأولى سنة ١٣٤٨ هـ بالمنار في مصر.
(٤) هو: كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي توفي سنة ٨٦١ هـ. (انظر: الضوء اللامع للسخاوي ٨/١٢٧ وما بعدها، وشذرات الذهب ٧/٢٨٩، والأعلام ٧/١٣٤-١٣٥) .
(٥) انظر: شرح فتح القدير ٥/٤٧ ط بولاق بمصر سنة ١١٣٤ هـ

<<  <   >  >>