للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو رواه أبوِ داود) .

علّة النهي:

قال في بيانها (١) :

(فهذا حد من حدود الله وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هوِ أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق لصاحبه بالمشركين حمية وغضباً، كما قال عمر (٢) ، وأبو الدرداء (٣) وحذيفة (٤) وغيرهم..) .

وجه الاستدلال:

دلالة هذا الحديث نصية على النهي عن إقامة حد السرقة على مرتكبها من

الغزاة في الغزو.

لكن ابن القيم رحمه الله تعالى فهم منهم العموم في النهي عن إقامة كافة الحدود

في أرض العدو، للاشتراك في علّة النهي فطرد هذا الحكم في سائر الحدود فقال (٥) :


(١) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ١٧.
(٢) هو: الخليفة الراشد عمر بن الخطاب العدوى رضي الله عنه توفي شهيداً سنة ٢٤ هـ. وقد ألفت في ترجمته وسيرته وأقضيته مؤلفات منها: (تاريخ عمر بن الخطاب) لابن الجوزي ط بمطبعة التوفيق في مصر بلا تاريخ و (الفاروق القائد) لمحمود شيت خطاب وغيرهما.
(٣) هو: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري رضي الله عنه مات في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وحديثه في الكتب الستة (انظر: تقريب التهذيب ٢/ ٩١ والإصابة ٣/٤٦) .
(٤) هو: حذيفة ابن اليمان العبسي من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم توفي سنة ٣٦ هـ (انظر: الإصابة لابن حجر ١/٣١٦. والتقريب ١/١٥٦) .
(٥) انظر: أعلام الموقعين ٣/١٥٥.

<<  <   >  >>