(إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو كما تقدم)(١) .
وهذا من ابن القيم رحمه الله تعالى: أخذ بروح التشريع، ونظر إلى مقاصد الشريعة، ومراعاة لعلل الأحكام، وبعد عن الجمود مع ظاهر النص.
إيراد وجوابه:
وهو أنَ يقال: اين الاستدلال من هذا الحديث على تأخير الحد فإن ظاهره
. سقوط الحد لا تأخيره والحال يقِتضي البيان؟
والجواب عن هذا من وجهين:
١- إن الحديث نهى عن إقامة حد القطع في ظرف خاص وهو (الغزو) فهذا نهي عن إقامة الحد في حالة الغزو وليس إسقاطا له. يوضحه الوجه بعده:
٢- وهو أن الصحابة رضي الله عنهم الذين وقع التشريع في عصرهم وفي مواجهتهم أخروا إقامة الحدود عن مرتكبيها في المغازي في قضايا متعددة
كما سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى هم أقرب الأمة لفهم كلام نبيها، ومعرفة مراده، وبهذا أخذ ابن القيم وجعل ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم من تأخير الحد- تفسيراً للنص وكشفاً عن مراد الشارع صلى