للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (١) :

(أحدهما - أي أحد الأقوال- أنه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي الأمر) .

وابن القيم رحمه الله تعالى لم يذكر القائلين لهذا: وهو المعتمد من مذهب مالك (٢) والوجه المقدم من مذهب الشافعي (٣) . واختاره أبو يوسف من الحنفية (٤) . وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة (٥) .

أدلته:

استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بما وسعه من ذكر جملة وافرة من أقضية النبي صلى الله عليه وسلم في التعزير، ثم أقضية الصحابة رضيَ الله عنهم حيث تنوعوا في التعازير حسب المصلحة فقال رحمه الله تعالى (٦) :

(إن الشارع ينوع فيها - أي في التعزيرات- بحسب المصلحة) :

فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة (٧) .

وعزم صلى الله عليه وسلم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا


(١) انظر: الطرق الحكمية ص/١٠٧. وانظر أيضاً: أعلام الموقعين ٢/٢٩، ٣/١٠٩ وإغاثة ١/٣٣١.
(٢) انظر: جواهر الإكليل ٢٩٦/٢.
(٣) انظر: نهاية المحتاج ٨/٢٢.
(٤) انظر: شرح فتح القدير ٥/١١٥، ونيل الأوطار ٧/١٥٩.
(٥) انظر: السياسة الشرعية ص/١٠٧ ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
(٦) انظر: إغاثة اللهفان ١/٣٣١- ٣٣٣، وانظر أيضاً أعلام الموقعين ٢/٢٩.
(٧) انظر: تخريج الحديث وبيان الخلاف في هذه المسألة فيما تقدم ص/٥٧٣ - ٥٨٦.

<<  <   >  >>