للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية (١) .

وعزر صلى الله عليه وسلم بحرمان النصيب المستحق من السلب (٢) .

وأخبر صلى الله عليه وسلم عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله (٣) .

وعزر صلى الله عليه وسلم بالعقوبات المالية في عدة مواضع (٤) :

وعزر صلى الله عليه وسلم من مثل بعبده، بإخراجه عنه وعتقه عليه (٥) .

وعزر صلى الله عليه وسلم بتضعيف الغرم على السارق لما لا قطع فيه (٦) .

وكاتم الضالة (٧) .

وعزر صلى الله عليه وسلم بالهجر ومنع قربان النساء (٨) .

وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده:

فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس (٩) ، وينفي (١٠) ، ويضرب (١١) ، ويحرق حوانيت الخمارين (١٢) ، والقرية التي يباع فيها الخمر.

وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية) .

وجه الاستدلال من هذه الأدلة:

ودلالة هذه الأدلة واضحة على ما استدل بها عليه من أن التعزير لا يتحدد أكثره بقدر معين بل حسبما يراه الإمام أدعى لتحقيق المصلحة، ونفي المفسدة فإن


(١) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩.
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: المرجع السابق ٤/١٣٨.
(٤) انظر: فيما يأتي ص/٤٨٩
(٥) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩.
(٦) انظر: فيما تقدم ص/٤١٨.
(٧) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩.
(٨) كما في سورة التحرم (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) الآيات
(٩) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/٣١٨.
(١٠) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/٣١٧.
(١١) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/٣٠٠.
(١٢) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/٣٢١.

<<  <   >  >>