للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- أن تكليف ما لا يطاق جائز، وهذا مذهب الأشاعرة، وبنوا ذلك على ما في مذهبهم من أنه لا يجب على الله شيء ولا يقبح منه شيء. لكن الأشاعرة يقولون، إن ما لا يطاق أقسام:

?- أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه، كتكليف الكافر الإيمان في حالة كفره، وهذا جائز عند جميع الأشاعرة، وهذا النوع هو مالا يستطيعه المكلف لاشتغاله بضده فقط وهو الذي منعه المعتزلة (١) .

?- أن يمتنع الفعل لنفسه، بكون محالا كالجمع بين الضدين. وهذا اختلف فيه الأشاعرة، منهم من أجازه كالرازي ومنهم من منعه (٢) .

?- ألا تتعلق به القدرة الحادثة عادة، كحمل الجبل، والطيران، فهذا يجوزه بعض الأشاعرة وإن لم يقع من خلال الإستقراء، وبعض المجوزين يحتج لذلك بتكليف أبي لهب الإيمان مع ورود الخبر أنه لا يؤمن (٣) .

٤- مذهب السلف، التفصيل، وذلك أن يقال: تكليف مالا يطاق على وجهين:

أحدهما: مالا يقدر على فعله لاستحالته، وهو نوعان:

أما وقع ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران، وكالمقعد الذي لا يقدر على القيام، والأخرس الذي لا يقدر على الكلام.

ب وما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين، وجعل المحدث قديما، والقديم محثدا، ونحو ذلك.

فهذا النوعان قد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع، وأنه لا يجوز تكليفه (٤) .


(١) انظر: شرح المواقف (ص:٣٣١-٣٣٢) الجزء المحقق.
(٢) انظر: الإرشاد (ص:٢٢٦) ما بعدها، معالم أصول الدين للرازي (ص:٨٥-٨٦) ، ط مكتبة الكليات الأزهرية، وشرح المواقف (ص:٣٣٢) الجزء المحقق.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٨/٢٩٥) ، وشرح المواقف (ص:٣٣٣) الجزء المحقق.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٨/٣٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>