للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الأول بالإسناد الثاني؟ فقال شعبة: لا وقال الثوري نعم. وقال ابن معين: يجوز في مثله ولا يجوز في نحوه» (١).

ساق هذه الأقوال الخطيب البغدادي في الكفاية (٢)، واستحسن النووي في شرحه على مسلم قول الخطيب، وأضاف: «أما إذا ذكر الإسناد وطرفاً من المتن، ثم قال: وذكر الحديث، أو قال: واقتص الحديث، أو قال: الحديث أو

ما أشبهه، فأراد السامع أن يروى عنه الحديث بكماله، فطريقه أن يقتصر على

ما ذكره الشيخ ثم يقول: والحديث بطوله كذا ويسوقه إلى آخره فإن أراد أن يرويه مطلقا ولا يفعل ما ذكرناه فهو أولى بالمنع مما سبق في مثله ونحوه، وممن نص على منعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى الشافعى، وأجازه أبو بكر الإسماعيلى (٣)، بشرط: أن يكون السامع والمسمع عارفين ذلك الحديث» (٤).

* * *


(١) الكواكب الدراري، ٢٤/ ٩٩.
(٢) ينظر: ص ٢٣٣.
(٣) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلى، إمام أهل جرجان والمرجوع إليه فى الفقه والحديث وصاحب التصانيف، سمع إبراهيم بن زهير الحلوانى وحمزة بن محمد بن عيسى الكاتب، وغيرهم، له: المستخرج على الصحيح والمعجم وغيرها، (ت ٣٧١ هـ)، طبقات الشافعية، السبكي، ٣/ ٧، وتذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ، يوسف ابن المبرد الحنبلي، ١/ ٢٣.
(٤) شرح النووي على مسلم، ١/ ٣٧.

<<  <   >  >>