للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغسل البالغ إنما يكون بالماء الحار فلم ذكر ذلك.

فنقل أقوال العلماء في المعنى أن ذلك هو للمبالغة في التطهير وهو قول محيي السنة، أو أنهما مبالغة في التطهير وأن والثلج والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما إستعمال فكان ضرب المثل بهما أوكد، وهو قول الخطابي، أو أن أنواع هذه المطهرات من السماء لايمكن الحصول على الطهارة الكاملة إلا بأحدها لأن المغفرة أنواع، فطهرني يارب من الخطايا بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس ورفع الأحداث، وهو قول التوربشتي، أو أن ذكر الثلج والبَردَ بعد الماء، هو طلب شمول الرحمة بعد المغفرة، وهو قول الطيبي.

ثم رجح الكرماني فقال أن الأقرب أن الخطايا موجبة لنار جهنم، فعبّر عن إطفاء حرارتها بالماء، وبالغ في استعمال ما هو أبرد من الماء على الترتيب الثلج ثم البَرَد لجموده (١).

[٣ - الاستدلال بالقواعد الفقهية]

كما أن الإمام الكرماني رحمه الله تعالى كان يستدل بالقواعد الفقهية في عرضه للآراء الفقهية

تعريف القاعدة الفقهية: بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته، فالقاعدة: قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة، وتحيط بالفروع والمسائل من الأبواب المتفرقة» (٢).


(١) ينظر الكواكب الدراري، ٥/ ١١٢.
(٢) القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي، ١/ ١٩.

<<  <   >  >>