للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣ - الاستثناء]

«وهو المخرج تحقيقاً، أو تقديراً من مذكور او متروك ب «إلا» أو ما بمعناها بشرط الفائدة.

فإن كان بعض المستثنى منه حقيقة فمتصل، وإلا فمنقطع، مقدر الوقوع بعد «لكن» عند البصريين، وبعد «سوى» عند الكوفيين» (١).

وقد تعرض الكرماني في الكواكب الدراري للاستثناء بنوعيه، من ذلك حديث «إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ» (٢).

قال الكرماني مبيناً آراء العلماء في هذا الاستثناء: «واختلف العلماء في هذا الاستثناء فقال الشافعي وغيره ممن يقول لا نلزم النوافل بالشروع أنه استثناء منقطع تنكيرهن لكن التطوع خير لك، وقال من شرع في تطوع يُستحب له إتمامه ولا يجب بل يجوز قطعه (٣)، وقال آخرون (٤) استثناء متصل ويقولون تلزم النوافل بالشروع ويستدلون بهذا الحديث وبقوله: تعالى ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] وبالاتفاق على أن حج التطوع يلزم بالشروع» (٥).


(١) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، محمد بن عبدالله، ابن مالك الطائي الجياني، ص ١٠١.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: الزكاة من الإسلام، رقم (٤٤).
(٣) ينظر المجموع شرح المهذب، النووي، ٦/ ٣٩٤.
(٤) وهم الحنفية، ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٢/ ٦١، ورد المحتار على الدر المختار، (حاشية ابن عابدين)، ٢/ ٣٠.
(٥) الكواكب الدراري، ١/ ١٨١.

<<  <   >  >>