للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورجح الدكتور نور الدين عتر بالتوفيق بين أقوال العلماء فقال: «ويمكن أن نوفق فنقول برجحان العرض فيما إذا كان الطالب ممن يستطيع إدراك الخطأ فيما يقرأ والشيخ حافظ غاية الحفظ، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فالسماع أرجح» (١).

[٣ - المناولة]

ذكر الكرماني المناولة عند شرحه لقول البخاري: «باب ما يذكر في المناولة» في: «حَدِيثِ النَّبِيِّ حَيْثُ كَتَبَ لأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَاباً وَقَالَ «لَا تَقْرَأهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا». فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ » (٢) وذكر أنها تنقسم إلى قسمين القسم الأول: المناولة المقرونة بالإجازة، وقد عرفها الكرماني بقوله: «كما أن يرفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه مثلا ويقول هذا سماعي فأجزت لك روايته عني.

وهذه حالة محل السماع عند مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري … والصحيح أنه منحط عن درجته وعليه أكثر الأئمة» (٣).

القسم الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة «بأن يناوله أصل سماعه كما تقدم ولا يقول له أجزت لك الرواية عني ولهذا لا تجوز الرواية بها على الصحيح» (٤).


(١) منهج النقد، ص ٢١٤.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: مَا يُذْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ: أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ.
(٣) الكواكب الدراري، ٢/ ٢١.
(٤) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، العراقي، ص ٩٤.

<<  <   >  >>