للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قاعدا والناس من وراءه قيام، وذهب غير واحد من أصحاب الحديث إلى أن هذا الحكم ثابت غير منسوخ، منهم أحمد بن حنبل وزعموا أن حديث إمامته في مرضه مختلف فيه، هل كان الإمام رسول الله أو أبو بكر.

قال: والنسخ أصح والأصول تشهد أن كل من أطلق عبادة بالصفة التي وجبت عليه في الأصل لم يجز له تركها إلا أن يعجز عنها» (١).

٥ - حكم الاجتهاد في زمن النبي -:

ومن المسائل الأصولية التي ناقشها الكرماني في شرحه، هل يجوز للصحابة أن يجتهدوا والنبي بينهم؟

قال الكرماني: «وفي قصة عمار (٢) جواز الاجتهاد في زمن الرسول وقد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال أصحها يجوز الاجتهاد في زمنه بحضرته وغير حضرته والثاني لا يجوز بحال والثالث لا يجوز بحضرته فقط» (٣).

يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى مبيناً الخلاف في هذه المسألة: «وأن


(١) الكواكب الدراري، ٤/ ٤٣، وينظر قول الخطابي في أعلام الحديث، ١/ ٣٦٢.
(٢) والقصة هي: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ. فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِيُّ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ باب التيمم للوجه والكفين» أخرجه البخاري، كتاب: التيمم، باب: المتيمم هل ينفخ فيهما، رقم (٣٣٣).
(٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٢١٩.

<<  <   >  >>