للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرض عنده غير الواجب. قلت: هذا اصطلاح جديد لم تكن الصحابة يتخاطبون به» (١).

[٣ - القياس]

والقياس هو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعةبينهما (٢).

وقد ذكر الكرماني مسألة القياس في شرحه في عدة مواضع منها:

حديث: «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (٣).

قال الكرماني: «واقضوا الله أي اقضوا حق الله، فالله أحق بوفاء حقه من غيره، وفيه جواز القياس وأن الحج الواجب كالدين الواجب يقضى وإن لم يوص به … وقال أي الكرماني في موضع آخر عند الحديث نفسه، وما فيه يدل على صحة القياس وأنه ليس مذموما … وفي الباب دليل على وقوع القياس منه » (٤).


(١) الكواكب الدراري، ٦/ ١٥٧.
(٢) الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول، لأبي المنذر المنياوي، ص ٤٧٥.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب: الحج، بَاب: الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنْ الْمَيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ الْمَرْأَةِ، رقم (١٧٣٤).
(٤) الكواكب الدراري، ٩/ ٥٣، ٢٥/ ٦٠.

<<  <   >  >>