للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكرماني: «فإن قلت كيف شرع، قلت: باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعا سكوتيا» (١).

ومن ذلك بيان (حكم سجود التلاوة هل هو واجب أم مندوب؟):

أخرج البخاري حديث سيدنا عمر بن الخطاب أنه: «قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الجُمُعَةُ القَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ » وَزَادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، «إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ» (٢).

قال الكرماني قوله «(فلا إثم عليه) دليل صريح في عدم الوجوب (٣)، وهذا كله بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد، وكان إجماعاً سكوتياً على ذلك وكذا لفظ (ولم يفرض) دليل آخر، فإن قلت الحنفي قائل بعدم الفرضية إذ


(١) الكواكب الدراري، ٦/ ٢٧.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب: أبواب سجود القرآن، باب: من رأى أن الله ﷿ لم يوجب السجود، رقم (١٠٢٠).
(٣) قال الشافعية والحنابلة أن سجدة التلاوة سنة مؤكدة عن رسول الله ، المهذب للشيرازي، ١/ ١٦١ - ١٦٢، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهتوي، ١/ ٤٤٧، وقع خلاف عند المالكية عند المالكية بين القول بسنية سجود التلاوة أم أنه فضيلة، (شرح الزرقاني على مختصر خليل) ١/ ٤٧٩، وقال الحنفية أن سجود التلاوة واجب، النهر الفائق، ١/ ٣٣٨.

<<  <   >  >>