للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً الحديث الموقوف:

[تعرف الحديث الموقوف]

ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه (١).

وقال ابن الصلاح: «وهو ما يروى عن الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رسول الله » (٢).

وقد أشار الكرماني إلى بعض الأحاديث الموقوفة على الصحابة ، منه حديث: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ. وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ » (٣). فذكرأن الحديث موقوف على أبي هريرة (٤).

ومنه حديث: «عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرْ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلَاءِ الثلاث» (٥).

قال الكرماني: «وهو بتمامه موقوف على نافع» (٦) كما ينبه الكرماني على أن


(١) الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، ص ٢١.
(٢) علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٤٦.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب: التهجد، باب: الخصر في الصلاة، رقم (١١٤٩).
(٤) الكواكب الدراري، ٧/ ٣٥.
(٥) أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، بَاب: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ.
(٦) الكواكب الدراري، ١٠/ ٦٠.

<<  <   >  >>