للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في حديث: «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا» (١).

فبين الكرماني جواز الدخول على المرأة مع من يحشمها كالزوجة والنساء الثقات قياساً على المُحرم لاتحاد العلة بينهما، فقال: «فإن قلت: قد جوّز الفقهاء أيضا الدخول عليها مع من يحتشمها كالزوجة والنسوة الثقات قلت: ثبت بالقياس على المحرم إذ العلة الأمن من الوقوع في الفتنة، وبالنظر إلى العلة عمم الشافعي (٢) الحكم في جواز سفر المرأة في كل صورة تأمن على نفسها على أحد أقواله» (٣).

[٤ - النسخ]

تعريفه: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه (٤).

وقديقع النسخ في المصادرالشرعية، كنسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن (٥)، ..........................


(١) أخرجه البخاري، كتاب: الحج، بَاب: حَجِّ النِّسَاءِ، رقم (١٧٤٢).
(٢) ينظر المجموع، ٧/ ٨٦.
(٣) الكواكب الدراري، ٩/ ٥٧.
(٤) شرح الورقات، ١/ ١٥٨ - ١٥٩، وينظر الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص ٣٣٢.
(٥) اختلف العلماء بجواز نسخ السنة بالقرآن على قولين، القول الأول: جواز نسخ السنة بالقرآن، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية، وكثير من الشافعية، واستدلوا بنسخ استقبال القبلة إلى بيت المقدس المقرر بالسنة، وغيرها من الأدلة، والقول الثاني: منع نسخ السنة بالقرآن، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وقال: وسنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله، ويفترض الشافعي أن سنة أخرى نسخت السنة السابقة؛ لأن وظيفة الرسول البيان لقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] ينظر الوجيز في أصول الفقه، محمد الزحيلي، ٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥، وينظر تفصيل المسألة في البحر المحيط، ٥/ ٢٥٢ ومابعدها.

<<  <   >  >>