(٢) ينظر المجموع، ٧/ ٨٦. (٣) الكواكب الدراري، ٩/ ٥٧. (٤) شرح الورقات، ١/ ١٥٨ - ١٥٩، وينظر الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص ٣٣٢. (٥) اختلف العلماء بجواز نسخ السنة بالقرآن على قولين، القول الأول: جواز نسخ السنة بالقرآن، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية، وكثير من الشافعية، واستدلوا بنسخ استقبال القبلة إلى بيت المقدس المقرر بالسنة، وغيرها من الأدلة، والقول الثاني: منع نسخ السنة بالقرآن، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وقال: وسنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله، ويفترض الشافعي أن سنة أخرى نسخت السنة السابقة؛ لأن وظيفة الرسول البيان لقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] ينظر الوجيز في أصول الفقه، محمد الزحيلي، ٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥، وينظر تفصيل المسألة في البحر المحيط، ٥/ ٢٥٢ ومابعدها.