للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونسخ القرآن بالسنة وفيه اختلاف (١).

وقد استدل الكرماني على جواز النسخ في حكم الصلاة خلف الإمام بالنسبة للقيام أو القعود، قال الكرماني ناقلاً عن الخطابي: «وأما قوله وإن صلى قاعدا فصار قعودا فهذا أمر قد اختُلفوا فيه فذهب الأكثرون الى أنه منسوخ بإمامة رسول الله فى آخر صلاة صلاها في مرضه أمَّ بهم فيها


(١) كذلك وقع الخلاف على قولين: اختلف العلماء في ذلك على قولين (١).
القول الأول: يجوز نسخ آية من القرآن بالسنة عقلًا، ووقع ذلك شرعًا، وهو رأي جمهور العلماء، وهم الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة، والظاهرية، لاستفاضتها، ولكن الحنفية أجازوا نسخ القرآن بالسنة المتواترة أو المشهورة بين الناس، والمالكية وبعض الحنابلة حصروا ذلك بالمتواتر، وذهب ابن حزم الظاهري إلى جواز نسخ القرآن بالمتواتر وخبر الآحاد؛ لأن خبر الآحاد عنده قطعي كالمتواتر.
القول الثاني: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، وهو رأي الشافعي وأكثر أصحابه، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سواء كانت السنة متواترة أو مشهورة، أو خبر آحاد، الوجيز في أصول الفقه، ٢/ ٢٥٦ - ٢٥٨، وينظر تفصيل المسألة في البحر المحيط للزركشي، ٥/ ٢٦١، وما بعدها.

<<  <   >  >>