للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هو الأول» (١).

[٤ - يعرض أقوال الفقهاء من غير الأئمة الأربعة]

يذكر الكرماني أحياناً أقوال الظاهرية، ويرد عليهم من ذلك عند الكلام عن حكم من صلى في ديار ثمود وهو غير باك، قال الكرماني ناقلاً عن ابن بطال:

«هذا هو من جهة التشاؤم بالبقعة التي نزل بها سخط وقد تشاءم بالبقعة التي نام عن الصلاة فيها ورحل عنها ثم صلى، فكراهته الصلاة في موضع الخسف أولى لا أن إباحته الدخول فيه على وجه البكاء والاعتبار يدل على أن من صلى هناك لا تفسد صلاته؛ لأن الصلاة موضع بكاء واعتبار، وزعم الظاهرية أن من صلى في بلاد ثمود وهو غير باك فعليه سجود السهو، إن كان ساهياً، وإن تعمد ذلك بطلت صلاته (٢)، قال وهذا خلف من القول إذ ليس في الحديث ما يدل على فساد صلاة من لم يبك وإنما فيه خوف نزول العذاب


(١) الكواكب الدراري، ٩/ ٥٨.
(٢) إلا أن ابن حزم قال بجواز الصلاة في مواضع الخسف، المحلى، ٢/ ٤٠٠، وقال ابن عبد البر في التمهيد: «وكل ما روي في هذا المعنى من النهي عن الصلاة في المقبرة، وبأرض بابل وفي الحمام وفي أعطان الإبل والخروج من ذلك الوادي وغير ذلك مما في هذا المعنى مما قد تقدم ذكرنا له كل ذلك عندنا منسوخ ومدفوع بعموم قوله جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وقوله هذا مخبرا أن ذلك من فضائله، ومما خص به وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل، ولا النقص) ٥/ ٢١٨، وحكم الصلاة عند الفقهاء أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣/ ١١٤.

<<  <   >  >>