للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشجرة) فإن قلت الشجر هو ما كان على ساق من النبات، والنجم مالا ساق له (١) كالثوم، فما وجه إطلاق الشجر عليه. قلت: وقد يُطلق كل منهما على الآخر، وتكلم أفصح الفصحاء به أقوى الدلائل» (٢).

ثالثاً شرح الغريب بالاستعانة بروايات الحديث الأخرى:

قد تكون بعض ألفاظ الحديث غامضة غير واضحة، فتأتي مفسرة من رواية أخرى للحديث، فكان الكرماني يستدل بها على معنى الكلمة الغامضة من ذلك:

في حديث أن وفد عبد القيس أتوا النبي «قَالَ «مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ». قَالُوا رَبِيعَةُ … وفيه وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ (٣)» (٤).


(١) ينظر تهذيب اللغة، الأزهري، ١١/ ٨٩.
(٢) السابق، ٥/ ٢٠٠، وقد قال ابن دريد الأزدي عن الثوم: (والثوم شجر مَعْرُوف) جمهرة اللغة، ١/ ٤٣٣.
(٣) الحنتم: جرار حُمْر يُحمل فيها الخمر، الدُّبَّاء: القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب، المزفت: هو الإناء الذي طلى بالزفت وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه، قال أبو عبيد: فهذه الأوعية الَّتي جاء فيها النَّهي، وهي عند العرب على ما فسَّرها «أبو بكرة» وإنمَّا نهى عنها كلَّها لمعنى واحد أنَّ النَّبيذ يشتدُّ فيها حتَّى يصير مسكرًا، ثمَّ رخَّص فيها وقال: «اجتنبوا كل مسكر» فاستوت الظُّروف كلُّها، ورجع المعنى إلى المسكر، فكلُّ ما فيها وفي غيرها من الأوعية بلغ ذلك، فهو المنهي عنه،
وما لم يكن فيه منها ولا من غيرها مسكرًا فلا بأس به.) ينظر غريب الحديث للهروي، ١/ ٤٠٢، والنهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، ٢/ ٩٦، ٢/ ٣٠٤.
(٤) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بابٌ: أداء الخمس من الإيمان، رقم (٥٠).

<<  <   >  >>