(٢) قال ابن منظور في لسان العرب: «وحكي عن الفراء في قوله بضع سنين أَنْ البضع لا يُذْكر إِلا مع العشر والعشرين إِلى التسعين، ولا يقال فيما بعد ذلك يعني أَنه يقال مائة ونَيِّف، وأَنشد أَبو تَمّام في باب الهِجاء من الحَماسة لبعض العرب: أَقولُ حِين أَرَى كَعْباً ولِحْيَتَه … لا بارك الله في بِضْعٍ وسِتِّينِ من السِّنين تَمَلاَّها بلا حَسَبٍ … ولا حَياءٍ ولا قَدْرٍ ولا دِينِ وقد جاء في الحديث بِضْعاً وثلاثين ملَكاً وفي الحديث صلاةُ الجماعةِ تَفْضُل صلاةَ الواحد بِبِضْع وعشرين دَرجةً (لسان العرب ١/ ٢٩٨)، والبيتان في شرح ديوان الحماسة، من دون ذكر القائل، لأبي علي أحمد الأصفهاني، ص ١٠٦٨. (٣) الكواكب الدراري، ٥/ ١٥٤.