للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حديث:

«عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ: فَلَمَّا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» (١).

«والبِضع بكسر الموحدة وجاء فتحها هو ما بين الثلاث والتسع، يقال بِصنع سنين وبضعة عشر رجلا، الجوهري: وإذا جاورت لفظ العشرين ذهب البضع لا تقول بضع وعشرون (٢) أقول وهذا خطأ منه لأن أفصح الفصحاء تكلم به» (٣).

ومنه: إطلاق النبي لفظ الشجرة على (الثوم) قال الكرماني: «(هذه


(١) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، رقم (٧٦٧).
(٢) قال ابن منظور في لسان العرب: «وحكي عن الفراء في قوله بضع سنين أَنْ البضع
لا يُذْكر إِلا مع العشر والعشرين إِلى التسعين، ولا يقال فيما بعد ذلك يعني أَنه يقال مائة ونَيِّف، وأَنشد أَبو تَمّام في باب الهِجاء من الحَماسة لبعض العرب:
أَقولُ حِين أَرَى كَعْباً ولِحْيَتَه … لا بارك الله في بِضْعٍ وسِتِّينِ
من السِّنين تَمَلاَّها بلا حَسَبٍ … ولا حَياءٍ ولا قَدْرٍ ولا دِينِ
وقد جاء في الحديث بِضْعاً وثلاثين ملَكاً وفي الحديث صلاةُ الجماعةِ تَفْضُل صلاةَ الواحد بِبِضْع وعشرين دَرجةً (لسان العرب ١/ ٢٩٨)، والبيتان في شرح ديوان الحماسة، من دون ذكر القائل، لأبي علي أحمد الأصفهاني، ص ١٠٦٨.
(٣) الكواكب الدراري، ٥/ ١٥٤.

<<  <   >  >>