للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

امرأة وقيل دون الأربعين، والجمع أرهاط وأرهط» (١).

ومن منهج الكرماني أنه كان يبين أقوال العلماء في بعض المسائل التي فيها جواز الانتقال عن أصل القاعدة.

مثال ذلك:

قد يُستعمل جمع القلة في موضع جمع الكثرة والعكس صحيح، ففي حديث الوضوء «ثلاث مرات» وفي لفظ «ثلاث مرار» فجاء به بصيغة جمع الكثرة ومرة بجمع القلة.

قال الكرماني: «فإن قلت حكم العدد من ثلاثة إلى عشرة أن يضاف إلى جمع القلة فلم أضيف إلى جمع الكثرة مع وجود القلة وهو مرات؟

قلت: هما يتعاوضان فيستعمل كل منهما مكان الآخر (٢) كقوله تعالى ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾» (٣).

[٢ - بيان ميزان الفعل]

اهتم الكرماني رحمه الله تعالى ببيان الميزان الصرفي للأفعال، مثال ذلك حديث: «قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَشَأَ قَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ ﴿وِطَاءً﴾ قَالَ مُوَاطَأَةَ الْقُرْآنِ


(١) السابق، ١/ ١٢٩، وقال الاسترباذي في شرح شافية ابن الحاجب: «فأراهط جمع رَهْط، وكان ينبغي أن يكون جمع أرْهُطٍ، قيل: وجاء أرهط، … فهو إذاً قياس) ٢/ ٢٠٥.
(٢) ينظر: القول في المسألة، المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري، ص ٢٩٦ وشرح المفصل، ابن يعيش، ٤/ ١٥.
(٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٧٤.

<<  <   >  >>