للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ» (١).

* * *

المبحث السابع

زيادة الثقة

تعريف زيادة الثقة: «خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره» (٢).

وقد بيّن الإمام الكرماني أن مراد المحدثين في زيادة الثقة تكون في اللفظ (٣).

حكم زيادة الثقة: «قال جمهور علماء المحدثين والفقهاء: تُقبل زيادة الثقة مطلقاً سواء وقعت ممن رواه أولاً ناقصا أم من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيّرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا» (٤).

وقال الكرماني: «زيادة الثقة مقبولة والقاعدة الأصولية فيها: أن الحديث إذا رواه راويان واشتملت إحدى الروايتين على زيادة، فإن لم تكن مغيّرة لإعراب الباقي قُبلت وحُمل ذلك على نسيان الراوي، أو ذهوله أو اقتصاره


(١) أخرجه البخاري، كتاب: الطب، بَاب: رُقْيَةِ الْعَيْنِ، رقم (٥٣٨٠).
(٢) الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، ص ٢٢٤.
(٣) الكواكب الدراري، ٣/ ١١٢.
(٤) تدريب الراوي، ١/ ٢٨٦، والكواكب الدراري، ٥/ ٧.

<<  <   >  >>