للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالمقصود منه في صورة الاستشهاد، وإن كانت مغايرة تعارضت الروايتان وتعين طلب الترجيح» (١).

وقال جماعة من أهل الحديث لا تُقبل مطلقاً، وقول ثالث أنها تُقبل إذا كانت من غيرالراوي، أما منه فلا، وبعضهم قال تُقبل إذا تعدد مجلس السماع، ولا تقبل إذا اتحد، وقيل أنها تُقبل إذا كانت مخالفة لما رواه الباقون، وتُقبل إذا لم تخالف، وقول يقول إذا كان راوة الزيادة يغلب عليه الفقه فتقبل وإلا لا تقبل (٢).

وقد نبّه الكرماني في شرحه على زيادة الثقة، مثاله: حديث حمْران أنه رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٣).

وقد وردت روايات تبين أن النبي توضأ مرة مرة، ورواية أخرى كذلك أنه توضأ مرتين مرتين، وهذه الرواية تدل أنه توضأ ثلاثاً، فبين الكرماني أن اختلاف الرواة هذا في العدد، يُحمل على أن بعض الرواة حفظ وبعضهم نسي


(١) الكواكب الدراري، ١/ ١٨٣.
(٢) ينظر هذه الأقوال في: الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، ص ٤٢٥، وتدريب الراوي، السيوطي، ١/ ٢٨٦، وشرح ألفية العراقي، زين الدين السنيكي، ١/ ٢٥١، وقفو الأثر في صفوة علم الأثر، ابن الحنبلي، ١/ ١٦٠.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، رقم (١٥٩).

<<  <   >  >>