للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما أنه يذكر رأي الخوارج الفقهي، فقال عن طائفة منهم أنهم يوجبون على الحائض قضاء الصلاة وقت الحيض خلاف الإجماع (١)، وعدم جواز المسح على الخفين لأن القرآن لم يقل به، كما هو رأي الشيعة الذين يقولون أن علياً امتنع منه (٢).

وقد بيّن الكرماني اتفاق علماء السنة (٣) على سنية واستحباب المسح على الخفين، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام.

ومن منهج الإمام الكرماني رحمه الله تعالى أنه كان يبين رأي هذه الفِرق العَقدي ويرد عليهم من منظور أهل السنة.

[٥ - بيان عقيدة الأشاعرة]

كما مرّ في ترجمة الإمام الكرماني أنه على مذهب أهل السنة «الأشاعرة» فقد قال في ترجمة الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري «والشيخ أبو الحسن الأشعري الذي هو إمام أهل السنة من نسله» (٤).

من منهج الكرماني رحمه الله تعالى، أنه كان يقرر مذهب الأشاعرة، في عدة أمور منها:


(١) ينظر: الإجماع، ابن المنذر، ص ٣٧.
(٢) الكواكب الدراري، ٣/ ٥١.
(٣) ينظر: النهرالفائق، ابن نُجيم، ١/ ١١٥، والتاج والإكليل، محمد بن يوسف، ١/ ٤٦٥، المجموع، النووي، ١/ ٤٧٦، والكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ١/ ٧١. وقد نقل ابن المنذر الإجماع في جواز المسح على الخف، الإجماع، ص ٣٥.
(٤) الكواكب الدراري، ١/ ٩١.

<<  <   >  >>