للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به» (١).

ومن ذلك: عند الكلام عن حكم البول في الماء الراكد، ينقل عن العلماء قول الظاهرية في المسألة فيقول: «وقالوا ولم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر الحديث إلا داود الظاهري؛ فإنه قال النهي مختص بالبول والغائط، ليس كالبول ومختص ببول نفسه وجائز لغير البائل أن يتوضأ بما بال فيه غيره! وجاز أيضا للبائل إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، أو بال بقرب الماء وجرى إليه (٢) وهذا من أقبح ما نقل عنه في الحمل على الظاهر!» (٣).

كما أن الكرماني كان يرد على بعض أهل الفِرَق كالشيعة في مذهبهم الفقهي، فعند الكلام عن نكاح المتعة قال الكرماني: «والعجب من الشيعة أنهم يُجوّزون نكاح المتعة وراوي النهي (٤) عنها علي رضي الله تعالى عنه» (٥).


(١) الكواكب الدراري، ٤/ ٩٥.
(٢) ينظر قول الظاهرية في المحلى بالآثار، لابن حزم الظاهري، ١/ ١٤٥، والعجيب بقول ابن حزم أنه قال كذلك: «فلوأراد أن ينهى عن ذلك غير البائل لما سكت عن ذلك عجزا ولا نسيانا ولا تعنيتا لنا بأن يكلفنا علم ما لم يبده لنا من الغيب!».
(٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٩٣.
(٤) والحديث هو «عَنْ عَلِيَّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَلُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ» أخرجه البخاري، كتاب: الصيد والذبائح، باب: لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، رقم (٥١٧٦).
(٥) الكواكب الدراري، ٢٤/ ٧٨.

<<  <   >  >>