للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثلاثة واجباً؛ بل كان غرضه أن يصرف شيء منه إلى الناس واختلفوا في الأخذ بهذه الأحاديث فقال قوم يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وأن حكمه باق.

وقال الجمهور يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث والنهي منسوخ، وهذا من باب نسخ السنة بالسنة، وقال بعضهم ليس هذا نسخاً بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال الحكم وقيل كان النهي للكراهة لا للتحريم والكراهة باقية إلى اليوم» (١).

قلت: منسوخ بحديث أخرجه مسلم، وبوّب مسلم أنه منسوخ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا» (٢).

ومن خلال الاستقراء والتتبع تبين أن الكرماني لاينبه على بعض الأحاديث المنسوخة، وتراه ينشغل عنها بذكر أقوال الفقهاء، وتارة يميل إلى الاختصار.

خامساً منهج الكرماني في مشكل الحديث:

كان من منهج الكرماني أن يُجيب عن الأحاديث التي ظاهرها الإشكال، ويستعين بآراء العلماء في ذلك.

مثال ذلك: «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ


(١) الكواكب الدراري، ٢٠/ ١٣٥.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب: الأضاحي، باب: بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَتَى شَاءَ، رقم (٨٨).

<<  <   >  >>