للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا ذَلِكَ

عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللهِ جَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ

ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ … » (١).

قال الكرماني عن النووي: «فإن قلت: إن هذا مشكل من حيث أن هذا الشرط يفسد العقد ومن حيث أنها خدعت البائعين حيث شرطت لهم ما لا يحصل، وكيف أذن رسول الله لعائشة في ذلك؟ قلت أُوّلَ بأن معناه واشترطي عليهم كقوله تعالى ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] أو أظهري لهم حكم الولاء أو بأن المراد التوبيخ لهم لأنه كان قد بيّن لهم أن هذا الشرط لا يصح، فلما ألحوا في اشتراطه قال ذلك أي لا تبالي به سواء شرطته أم لا، والأصح أنه من خصائص عائشة لا عموم له، والحكم في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم وزجرهم عن فعله» (٢).

وأحياناً يستعين الكرماني برأي العلماء كلٌ في تخصصه كالأطباء مثلاً إن كان الموضوع له علاقة بالطب. مثال على ذلك:

حديث: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ شَرْطَةِ


(١) أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، بَاب: إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ، رقم (٢٠٣٦).
(٢) الكواكب الدراري، ١٠/ ٤١، و ١١/ ١٠٥.

<<  <   >  >>