للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ لَا وُضُوءَ إِلَّا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ» (١).

قال الكرماني قوله: «وشيئا أي وسوسة في بطلان الوضوء وحاصله أن يقين الطهارة لا يزول بالشك بل يزول بيقين الحدث» (٢).

وهناك قواعد فقهية كان الكرماني يلتزمها في شرحها وإن لم يسميها، ولكنّ السياق يدل عليها، مثل قاعدة، (الأصل بقاء ما كان على ما كان) (٣) وذلك عند الكلام عن ثبوت شهر رمضان وتعذرت رؤية الهلال فيصار إلى التقدير، قال الكرماني: «واختلفوا في هذا التقرير فقيل: معناه قدّروا عدد

الشهر الذي كنتم فيه ثلاثين يوما إذ الأصل بقاء الشهر، وهذا هو المرضي

عند الجمهور وقيل قدّروا له منازل القمر وسيره، فإن ذلك يدل على أن الشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون، فقالوا هذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم والوجه


(١) أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، بَاب: مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنْ الشُّبُهَاتِ، رقم (١٩٣٠).
(٢) الكواكب الدراري، ٩/ ١٨٨.
(٣) ومعنى هذه القاعدة: أن الواقع أو الحكم الذي ثبت في الزمان الماضي، ثبوتاً أو نفياً، يبقى على حاله، ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره، أو أن الأس والمعيار في الأمور المتأخرة أن تبنى على الأمور المتقدمة، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د. محمد مصطفى الزحيلي، ١/ ١٢٩.

<<  <   >  >>