للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ» (١).

قال الكرماني: «فاتفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إجماع أهل المدينة حجة (٢) وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع» (٣).

قلت: لعل الكرماني يشير إلى أن مذهب البخاري في الإجماع يوافق رأي المالكية، من أن إجماع أهل المدينة حجة.

وأحياناً يشير الكرماني إلى الإجماع السكوتي وهو: وهو أن يقولَ بعض المجتهدين في المسألة قولاً أو يعمل على وفقها، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار» (٤).

وقد وقع خلاف بين الأصوليين على حجية الإجماع السكوتي، فقال الشافعية والظاهرية بعدم حجيته، وقال الحنفية والمالكية وأحمد: إنه حجة (٥).

ومن الأمثلة التي ساقها الكرماني عن الإجماع السكوتي مسألة:

(زيادة النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء في عهد عثمان ) قال


(١) أخرجه البخاري، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة.
(٢) الفروق للقرافي، ١/ ١٤٠.
(٣) الكواكب الدراري، ٢٥/ ٦٣.
(٤) تلخيص الأصول، حافظ ثناء الله الزاهدي، ص ٣٧، وينظر العدة في أصول الفقه، ٤/ ١١٧٠.
(٥) ينظر البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ٦/ ٤٥٦، والوجيز في أصول الفقه، د. محمد الزحيلي، ١/ ٢٣٣.

<<  <   >  >>