للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرط الاجتهاد أن لا يقع في زمن النبوة؛ فنرسم فيه مسألتين:

مسألة اختلفوا في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول .

فمنعه قوم وأجازه قوم، وقال قوم: يجوز للقضاة والولاة في غيبته لا في حضور النبي .

والذين جوّزوا منهم من قال: يجوز بالإذن، ومنهم من قال: يكفي سكوت رسول الله . ثم اختلف المجوّزون في وقوعه والمختار أن ذلك جائز في حضرته وغيبته وأن يدل عليه بالإذن أو السكوت؛ لأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته ولا يفضي إلى محال ولا إلى مفسدة. وإن أوجبنا الصلاح فيجوز أن يعلم الله لطفا يقتضي ارتباط صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد لعلمه بأنه لو نص لهم على قاطع لبغوا وعصوا» (١).

وقد استدل الكرماني في شرحه على بعض أنواع النسخ بالنسبة للمصادر الشرعية كنسخ السنة بالقرآن (٢) ونسخ السنة بالسنة (٣).

كما أن الكرماني استدل بشرع من قبلنا في شرحه (٤) والعرف (٥).


(١) المستصفى، الغزالي، ص ٣٤٥، وينظر: الفائق في أصول الفقه، صفي الدين الهندي الشافعي، ٢/ ٣٨٦.
(٢) الكواكب الدراري، ٣/ ٥١، ٨/ ١١٣، ١٢/ ٥٠.
(٣) السابق، ١٣/ ٢٥، ٢٠/ ١٣٥.
(٤) السابق، ١٣/ ١٤٢، ٤/ ٢٣٢، ١١/ ٩٨، ١٤/ ٩٨، ٢١/ ١١٤.
(٥) السابق، ١/ ٢٠٥، ١٠/ ٦٤.

<<  <   >  >>