للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ذكر الكرماني بعض المسائل الأصولية منها على سبيل المثال:

إذا روى الصحابي حديثاً هل يكون أولى بتأويله من غيره؟

فقالت طائفة أن الصحابي هو أولى بتأويله، لأنه أعرف بمخرجه، وسببه، وقال غيرهم لا يلزم بتأويله إذا لم يصب التأويل) (١).

أن المخاطِب بكسر الطاء داخل تحت عموم متعلق خطابه أمرا أو نهيا أوخبرا (٢)، وهي قضية خلافية، منهم من قال أن الخطاب يشمله، ومنهم من قال لايشمله إلا إذا اقتضت القرينة ذلك، ودل السياق عليه (٣).

جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو مذهب أهل السنة، وذلك لأن ثم تدل على التراخي (٤).

المطلق والمقيد إذا اتحد سببهما حُمل المطلق علي المقيد (٥).

اللفظ إذا كان له مفهومان شرعي ولغوي يقدم الشرعي عليه (٦).

* * *


(١) السابق، ٢/ ١٠٥.
(٢) السابق، ٢/ ١٩٢.
(٣) ينظر: البرهان في أصول الفقه، الجويني، بتصرف، ١/ ١٣٠.
(٤) الكواكب الدراري: ١/ ٤٨.
(٥) السابق، ٣/ ١٠.
(٦) الكواكب الدراري، ٥/ ٢١.

<<  <   >  >>