للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يكتفِ الكرماني بالمقارنة بين الألفاظ، والتنبيه على الزيادة فيها، بل يعقّب على العلماء الذين حصروا الزيادة عند صاحب مصنف دون غيره.

مثاله: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ» (١).

قال الكرماني: «وقال أبو عيسى الترمذي لفظ من المسلمين انفرد بها مالكن دون سائر أصحاب نافع، وليس كما قال إذ وافقه فيها عمر بن نافع كما يروى، ووافقه الضحاك بن عثمان أيضا ذكره مسلم في صحيحه» (٢).

ومثله: حديث أبي هريرة قال رسول الله : «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً … » قال الكرماني مبيناً الفرق بين روايات الحديث: «قوله: (وستون) كذا هنا وثبت في رواية صحيح مسلم وسبعون جزما (٣) وفي رواية أخرى بضع وسبعون أو بضع وستون على الشك (٤) وروى أبو داود والترمذي بضع


(١) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَى العَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ، رقم (١٥٠٤).
(٢) الكواكب الدراري، ٨/ ٤٩، والحدبث (أخرجه مسلم، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٤).).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: شعب الإيمان، رقم (٥٧).
(٤) أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: شعب الإيمان، رقم (٥٨).

<<  <   >  >>