للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بكذا وكذا وأخبرني بهذا فهو للعطف على مقدر» (١).

ومن الأحاديث التي أعلها الدارقطني بالانقطاع، ما أخرجه البخاري: «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لَمْ يُلْبَسْ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُ» (٢).

قال الكرماني ناقلاً عن النووي الرد على الدارقطني: (هذا مما استدركه الدارقطني علي البخاري: وقال أي الدارقطني لم يسمعه أبو عثمان من عمر بل أخبر من كتابه، وهذا الاستدراك باطل فإن الصحيح جواز العمل بالكتاب، وروايته عنه وذلك معدود عندهم في المفضل وكان رسول الله يكتب إلى امرأته وعماله، ويفعلون بما فيها وكتب عمر إليه وفي الجيش خلائق من الصحابة فدل على حصول الاتفاق منهم» (٣).

ولعل الدارقطني رجع عن استدراكه هذا، قال ابن حجر: «وقد نبه الدارقطني على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين قال ذلك بعد أن استدركه عليهما وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليهما والله أعلم» (٤).


(١) الكواكب الدراري، ٣/ ١٥٤.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب: اللباس، بَاب: لُبْسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ، رقم (٥٤٥٦).
(٣) الكواكب الدراري، ٢١/ ٧٩، وينظر قول النووي في شرحه على مسلم، ١٤/ ٤٥.
(٤) فتح الباري/ ١٠/ ٢٨٦.

<<  <   >  >>