للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن اثني عشر أعطى له حكم أخواته التي هي ثلاثة عشر، إذ الأصل فيه البناء لتضمنه الحرف، أو المستثنى محذوف وتقديره ما بقي أحد إلا عدد كانوا اثني عشر رجلا» (١).

ومن ذلك أخرج البخاري تعليقاً: «وَيُذْكَرُ عَنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ كَتَبَ لِي النَّبِيُّ هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بَيْعَ الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُسْلِمِ لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ … » (٢).

قال الكرماني مبيناً أوجه الإعراب في: «بيعَ المسلم نصب على أنه مصدر من غير فعله، لأن البيع والشراء متقاربان، ويجوز الرفع على كونه خبر المبتدأ المحذوف، و «المسلم» الثاني منصوب بوقوع فعل البيع عليه» (٣).

ومن ذلك حديث: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ … » (٤).

ذكر الكرماني الأقوال في إعراب (نساء المسلمات) فقال: «فيه ثلاثة أوجه: نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة، وهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته، ولابد عند البصريين من تقدير نحو: يا نساء الأنفس المسلمات أو الجماعات المسلمات، وقيل تقديره يا فاضلات المسلمات، كما يقال هؤلاء رجال القوم أي أفاضلهم، والثاني رفعهما على معنى يا أيها النساء المسلمات، والثالث


(١) الكواكب الدراري، ٦/ ٤٤.
(٢) أخرجه البخاري، بَاب: إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا.
(٣) الكواكب الدراري، ٩/ ٢٠٢.
(٤) أخرجه البخاري، كِتَاب: الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا، رقم (٢٣٩٦).

<<  <   >  >>