للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعي (١) وأحمد (٢) خمس رضعات وقد رُوي عن عائشة أنها قالت كان فيما أُنزل علي رسول الله عشر رضعات يُحرمن فنُسخت بخمس رضعات (٣)».

ومرة ينقل الكرماني، قول أحد الفقهاء في حكم مسألة ما من دون أن يزيد عليه من ذلك القول في مسألة فك الضفيرة عند الاغتسال من الجنابة قال الكرماني ناقلا عن ابن بطال المالكي القول في المسألة «قال ابن بطال (٤): اختلفوا في نقض المرأة شعرها للاغتسال، فرويَ عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض، وقال طاووس تنقض الحائض لا الجنب، وقال الجمهور (٥) ليس عليها النقض مطلقاً، والمرأة إذا أوصلت الماء إلى أصول شعرها وعمته بالغسل أنها

قد أدت ما عليها، وحجتهم حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث


(١) ينظر: الأم للشافعي، ٥/ ٢٨.
(٢) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، محمد البغدادي، ١/ ٣١٤.
(٣) أخرجه مسلم، كتاب: الرضاع، بَابُ: التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ، رقم (٢٤).
(٤) شرح ابن بطال على البخاري، ١/ ٤٧٧.
(٥) ينظر قول الفقهاء في المسألة، المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، ١/ ٤٥، والفواكه الدواني، ١/ ١٤٩، والحاوي الكبير، ١/ ٢٢٤، والكافي في فقه الإمام أحمد،
١ - / ١١٤.

<<  <   >  >>