للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التصرفات ومن تحت نظره وما عليه إصلاح حاله» (١).

ومن ذلك في قصة سعد بن أبي وقاص ، المُفتَرى عليه، عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ ، فَعَزَلَهُ … وفيه: قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ، اللهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ … » (٢).

قال الكرماني: «فان قلت كيف جاز لسعد أن يدعو على أخيه المسلم وإن جاز فلم لم يكتف بدعوة واحدة؟ قلت: جاز لأنه كان مظلوما بالافتراء، وأما التثليث فلأنه أيضا ثلّث في نفي الفضائل عنه، سيما الثلاث التي هي أصل الفضائل وأمهات الكمالات يعني الشجاعة التي هي كمال القوة الغضبية حيث قال لا يسير، والعفة التي هي كمال القوة الشهوانية حيث قال لا يقسم، والحكمة التي هي كمال القوة العقلية حيث قال لا يعدل، وراعي أمرا آخر في الدعاء وهو: أنه قابل كل ما نسب اليه التقصير مما يتعلق بالنفس والمال والدين، ممثله فدعا عليه بما يتعلق بالنفس وهو طول العمر والمال وهو الفقر والدين والوقوع في الفتن» (٣).

كما أن الكرماني كان يشير للأحاديث التي عليها مدار الإسلام (٤).


(١) الكواكب الدراري، ٦/ ١٦.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، رقم (٧٢٤).
(٣) الكواكب الدراري، ٥/ ١٢٢.
(٤) الحديث الأول: «إنما الأعمال بالنيات» ينظر: ١/ ٢٢، والحديث الثاني: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ … » والحديث الثالث: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» ينظر: ١/ ٢٠٣، والحديث الرابع «الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»، ينظر: ١/ ٢١٧. وقد قيل في أكثر من قول أن هذه الأحاديث الأربعة هي التي يدور عليها الإسلام، وزيد عليها، حديث «وازهد في الدنيا يحبك الله» وقد نظمها أبو الحسن المعرو الله تعالى فقال:
عمدة الدين عندنا كلمات … أربع من كلام خير البرية
اتق الشبهات وازهد … ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية
وأبدل بعضهم بعض هذه الأحاديث ومنهم من قال هي حديث «لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث»، وحديث «بني الإِسلام على خمس» وحديث: و «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» … وقيلت أقوال كثيرة فيها جمعها ابن الملقن في كتاب: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ص ١٥٣ - ١٥٤.

<<  <   >  >>