للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول، فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه، ولم يجز المصير إلى الترجيح» (١)، وقال الإمام القرافي (٢): «وإذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر» (٣).

وذلك على عدة أوجه منها:

أ - التوفيق بين المعاني

ب - اختلاف الأحوال والمقامات.

ت - تعدد الحادثة.

ث حفظ الرواة وضبطهم واطلاعهم.


(١) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، ٢/ ٢٦٤.
(٢) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المصري، أخذ عن جمال الدين بن الحاجب والعز بن عبد السلام وشرف الدين الفاكهاني، له التنقيح في أصول الفقه، والذخيرة في الفقه المالكي، وغيرها، (ت ٦٨٤ هـ)، ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون، ١/ ٢٣٦، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد مخلوف، ١/ ٢٧٠.
(٣) شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص ٤٢١، وقال ابن حزم الظاهري: «إذا تعارض الحديثان أو الآيتان أو الآية والحديث فيما يظن من لا يعلم ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها وكل من عند الله ﷿ وكل سواء في باب، وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق» الإحكام في أصول الأحكام، ٢/ ٢١.

<<  <   >  >>