للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: البركة عند البيع وعدمها عند النفقة وسببها ظاهر» (١).

ومن ذلك حديث: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً». وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ» (٢).

بين الكرماني أن البخاري استدل على تسمية الباب (باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) فقال ناقلاً عن شارح التراجم: «ولعل مراده جواز التشبيك مطلقا لأنه إذا جاز فعله في المسجد ففي غيره أولى بالجواز وقد يجاب بأنه كان لحكمة تمثيل تعاضد المؤمنين وتناصرهم بذلك فمثل المعنى بالصورة لزيادة التبيين (٣) ثم بين الكرماني إزاحة الإشكال عما أوهم التعارض فقال: فإن قيل قد جاء في الحديث الآخر (٤) أنه يشعر بجوازه في غير تمثيل. قلنا: لعله كان لإراحة الأصابع كما هو المعتاد، لا على وجه العبث فيفيد أنه هذا كأن التشبيك لغرض صحيح جاز بخلاف العبث» (٥).


(١) الكواكب الدراري، ١٠/ ٢٠.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، رقم (٤٦٨).
(٣) المتواري على تراجم أبواب البخاري، ابن المنيّر، ١/ ٩٠.
(٤) وهو: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَوِ ابْنِ عَمْرٍو شَبَّكَ النَّبِيُّ أَصَابِعَهُ.» أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، رقم (٤٦٧).
(٥) الكواكب الدراري، ٤/ ٤٤١.

<<  <   >  >>