للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ «لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ رَسُولُ اللهِ «وَصِيَامُ رَمَضَانَ». قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ «لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ الزَّكَاةَ. قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ «لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» (١).

بيّن الكرماني أن هذه الرواية لم تأتِ على ذكر الحج وذلك لأنه لم يُفرض، أو أن السائل لايجب عليه الحج، وفي بعض الروايات لايوجد فيها ذكر الصوم، وفي بعضها لايوجد فيها ذكر الزكاة، وفي بعضها ذُكر صلة الرحم، وفي بعضها أداء الخمس فتتفاوت هذه الروايات في خصال الإيمان زيادة ونقصاً (٢).

فبين الكرماني السبب في ذلك فقال: «وسبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبط؛ فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح؛ لما عرفت أن زيادة الثقة مقبولة، والقاعدة الأصولية فيها أن الحديث إذا رواه راويان واشتملت إحدى الروايتين على زيادة فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي قُبلت وحملت ذلك على نسيان الراوي أو ذهوله أو اقتصاره بالمقصود منه في صورة الاستشهاد وإن كانت مغايرة تعارضت الروايتان وتعين طلب الترجيح (٣)


(١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بَابُ: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ، رقم (٤٤).
(٢) ينظر الكواكب الدراري، ١/ ١٨٣.
(٣) ينظر تفصيل المسألة في: البحر المحيط، الزركشي، ٦/ ٢٣٧، ورفع النقاب، لأبي عبدالله الشوشاوي، ٥/ ٢٤٦.

<<  <   >  >>